عنوان الفتوى : الفرق بين الوصية والهبة وحدود التصرف في كل منهما
السادة الأفاضل أثابكم الله عنا كل خير، أود الاستفسار عن شروط الوصية:وفيما إذا كان بمقدوري أن أوصي بنصف ما أملك للجمعيات الخيرية الإسلامية وحركات الجهاد الإسلامية؟ ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوصية هي التبرع بمال معلقا على موت المتبرع، والهبة هي التبرع بالمال في حال الحياة، فإن كنت تعني بقولك (أوصي بنصف ما أملك) الوصية بمعناها السابق فيجوز في الثلث، وقد اتفق الفقهاء على أن الوصية في أكثر من الثلث لا تمضي بدون إجازة الورثة، وذلك لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبي وقاص فقال سعد: يا رسول الله؛ قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، فقال سعد: فالشطر؟ قال: لا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
فإن أجازها الورثة نفذت، كما سبق في الفتوى رقم: 6271.
وأما إن كنت تعني الهبة، فلك أن تهب نصف مالك أو أكثر من ذلك أو أقل، فإن للإنسان حق التصرف في ماله حال حياته في كل الأوجه المشروعة، وله التصرف فيه ببيع أو شراء أو هبة أو صدقة ونحو ذلك من أنواع التصرف، ولك أن توصي بالثلث، أو تهب ما تشاء للجهات المذكورة أو لغيرها.
والله أعلم.