عنوان الفتوى : اشترط عليه تنفيذ العمل في مصنعه فأخل بالشرط
أعمل في إحدى الشركات، والعميل يشترط على صاحب العمل ألا يقوم بتشغيل الطلبية في مصنع آخر غيره ولكن صاحب العمل يقوم بتشغيل نصف الطلبية في مصنع آخر، وأقوم أنا بالإشراف على المصنع الآخر بجانب عملي بالمصنع، ويقوم أيضاَ صاحب العمل بالتهرب من الجمارك ولكني لا أساعده في ذلك. فما حكم العمل ؟ وهل علي إبلاغ العميل بذلك؟ وهل علي إبلاغ الجمارك بالتهرب ومن المعلوم أن العرف السائد اليوم في جميع المصانع هكذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا طلب منك صاحب الشركة أن تنفذ أو تشرف على عمل اشترط صاحبه أن يقوم بتنفيذه مصنع معين فلا يجوز لك الاستجابة لطلب صاحب الشركة.
وجاء في كشاف القناع: وإن شرط المستأجر عليه أي على الأجير مباشرته فلا استنابة إذاً لوجود الشرط.
ويمكنك تهديده بإخبار الزبائن بما يكون إن لم ينته، فإذا لم يكف عن غشه للزبناء واستطعت إخبارهم بذلك دون حدوث ضرر عليك فيلزمك ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
وأما التهرب من الضرائب فمنه ما يجوز إن كانت الضرائب محرمة. وهذا لا حرج على صاحب الشركة في التهرب منه والتحايل عليه.
وأما ما كان من الضرائب مشروعا فلا يجوز له التحايل عليه ولا إعانته على ذلك وينصح فيه مثلما بينا سابقا.
ولمعرفة حكم التهرب من الضرائب والتحايل عليها انظر الفتوى رقم: 127943.
وللمزيد حول ما ما ذكر انظر الفتاوى التالية أرقامها: 116294، 3058، 22063.
والله أعلم.