عنوان الفتوى : اشتراط دفع نصف الأجرة المستحقة عند عدم إكمال مدة العقد
اشتريت جهازًا للإنترنت من شركة للاتصالات، على أن أدفع كل شهر مبلغًا من المال مقابل 1000 جيجابايت، تمدني بها شركة الاتصالات من خلال هذا الجهاز (الراوتر)، فقالت لي الموظفة: إذا وقعت على العقد بالالتزام سنة كاملة بالدفع شهريًّا، وعدم إلغائه لمدة سنة، فإنك سوف تدفع شهريًّا 25 دينارًا، ولك إلغاؤه وقطع الاتصال والخدمة بعد انتهاء السنة، دون أي مانع، أو غرامة. أما إذا أردت قطعه قبل انتهاء السنة كاملة، فإنك ستدفع 50% من قيمة فواتير الشهور المتبقية عليك من السنة. وإذا وقعت على العقد بالالتزام لمدة سنتين كاملتين، فبنفس الآلية أيضًا، ولكنك ستدفع شهريًّا بدل 25 دينارًا 22 دينارًا، ولك إلغاؤه وقطع الاتصال والخدمة بعد انتهاء السنتين دون أي مانع، أو غرامة. أما إذا أردت قطعه قبل انتهاء السنتين كاملتين، فإنك ستدفع 50% من قيمة فواتير الشهور المتبقية عليك من السنتين. سؤالي عن اختلاف قيمة الاشتراك الشهري بين العقدين، وعن حكم التوقيع على عقود التزام مثل هذه، وال 50% من قيمة الفواتير التي يدفعها المشترك من قيمة الفواتير، إذا لم يكمل المدة المتفق عليها في عقد الالتزام، فهل في هذا العقد شيء؟ وهل عليّ شيء؟ وما الواجب عليّ؟ علمًا أني وقّعت على العقد الأول، وقد دفعت 4 فواتير إلى الآن خلال 4 أشهر. وقد سألت هذا
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرًا على تحريك الحلال، وخشيتك من الحرام.
وأما ما سألت عنه، فجوابه أن تفاوت الأجرة عند قصر مدة العقد أو طولها، لا حرج فيه، إذا تم الاتفاق في العقد على مدة ما مقابل أجرة معلومة.
كما أن اشتراط إتمام المدة، أو دفع نصف الأجرة المستحقة عند عدم إكمال العقد، لا يظهر فيه حرج؛ لأن من حق الشركة المطالبة بكامل أجرة المدة المتفق عليها في العقد؛ لأن عقد الإجارة عقد لازم، ولها المطالبة ببعضها فقط، وانظر الفتوى ذات الرقم: 79669.
والله أعلم.