عنوان الفتوى : حكم تأجير مبنى لم يكتمل بناؤه
أمتلك وحدة سكنية في منتجع سياحي، والطرف الذي باعها لي، استأجرها مني مقابل إيجار سنوي.، وبعد مضي فترة، اتضح لي أن المشروع لم يقم، ولم أبلغ بذلك. فهل لي الحق في المطالبة بالإيجار الذي اتفق عليه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أنّك اشتريت وحدة سكنية، وعقدت مع البائع عقد إجارة، ثم علمت أنّ الوحدة السكنية لم يتم بناؤها بعد.
ففي هذه الحال لا تصحّ إجارة الوحدة السكنية، ولا يحقّ لك أخذ أجرة بمقتضى العقد المذكور؛ لأنّ هذه الأجرة لم يقابلها منفعة يمكن استيفاؤها، وإمكان استيفاء المنفعة شرط لصحة الإجارة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ويشترط في المنفعة لصحة الإجارة: القدرة على استيفائها حقيقة وشرعا. انتهى.
وجاء في كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، بيت التمويل الكويتي، فتوى رقم (387):
السؤال: هل يصح تأجير مبنى وضعت مخططاته التفصيلية، ولم يبن بعد على أن تسلم العين بعد تمام بنائها على الصورة التي وردت في المخططات التفصيلية المرخصة من الجهات المختصة؟
الجواب: لا يجوز تأجير مبنى وضعت مخططاته ولم يبن بعد، على أن تسلم العين بعد تمام بنائها؛ لأنه إجارة لمعدوم، ولا يمكن ضبطه بالمواصفات. ولأن هناك جهالة مفضية إلى النزاع من حيث الزمن، ومن حيث المواصفات. انتهى.
أمّا إذا كان المقصود أنّ الوحدة السكنية موجودة بالفعل، ولكنّ المكان لم يتهيأ بعد للسياحة، بحيث أصبح الانتفاع بالوحدة السكنية في الغرض المقصود منها غير متحقق، ففي هذه الحال يرى بعض أهل العلم فسخ الإجارة بالعذر الطارئ.
جاء في الفتاوى الهندية: استأجر حانوتا ليتجر في السوق، ثم كسد السوق حتى لا يمكنه التجارة، فله فسخ الإجارة؛ لأنه عذر. انتهى.
ويرى الجمهور عدم انفساخ الإجارة بمثل هذه الأعذار، وانظر الفتوى: 46107.
والله أعلم.