عنوان الفتوى : بطلان الإيجار المجهول المدة
استأجر شخص محلا تجاريا من جدي، وبعد مدة أفرغه لغيره، ثم قام الثاني بإفراغه لثالث، الثالث يدعي بأنه دفع مبلغا مقابل استلام الدكان من الثاني، نحن الورثة لم يصلنا أي مبلغ؛ رغم أن العقد بنظام العقود القديمة غير المنتهية أو المحددة بمدة. ورغم أنه منذ 17 عاما لم يدفع الإيجار، ولا يقبل الخروج من المحل. فما حكم الشرع في ذلك؟ لأتقدم بهذه الفتوى للقاضي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في عدة فتاوى أن ما يعرف بقانون الإيجارالقديم من القوانين الباطلة شرعاً، فمن شروط عقد الإجارة بيان المدة، وما كان من العقود خالياً من بيان المدة وجب فسخه، ورد العين المستأجرة إلى المالك، ولا يجوز منعه منها.
قال ابن قدامة في المغني: الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة. ولا خلاف في هذا نعلمه، لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه، المعرفة له، فوجب أن تكون معلومة. اهـ .
وحتى لو قيل إن العقد مشاهرة، فإنه يحق لكل من المتعاقدين فسخ الإجارة متى أراد عند من يقول بصحته من أهل العلم. قال الدردير: وجاز الكراء مشاهرة، وهو عبارة عندهم عما عبر فيه بكل، نحو: كل شهر بكذا، أو كل يوم، أو كل جمعة، أو كل سنة بكذا، ولم يلزم الكراء لهما، فلكل من المتكاريين حله عن نفسه متى شاء.... اهـ
وعليه؛ فليس لمن بيده العقار منعكم من الانتفاع به؛ إلا إذا رضيتم بإبقائه عنده بعد أن تتفقوا معه على مدة معلومة بأجرة معلومة. وأما الأجرة عما مضى فيرجع فيها للقضاء لمعرفة ما يلزم ذلك الشخص فيؤديه، وما لا يلزمه فلا يطالب به.
والله أعلم.