عنوان الفتوى : حكم من عمل لغير شركته جاهلا اشتراطها المنع
أعمل موظفا بشركة بالسعودية، وشاركت أنا وصديقي مؤسسة خارجية: هم بالمال والمجهود، ونحن بالنصح وتقديم الأفكار، وإعلامهم بالأماكن التي تتوفر فيها الأعمال، ثم أخذوا بعض العقود التي تقع بشركتي الأصلية، عن طريق مدير كبير بالشركة؛ لرخص أسعارهم، وليست عن طريقي ولا من صلاحياتي. وأيضا أعمال بشركات أخرى ومناطق مختلفة، ورزقهم الله بعمل كثير من شركات أخرى، ثم أعطاهم مديري ثلاثة أعمال تقع تحت إدارتي فقط في حساب بعض الكميات، ولله الحمد قمت بمراعاة الله وضميري في كل صغيرة وكبيرة، لدرجة أنهم حين قصروا في عملين منها أوصيت بفسخ عقودهم، وتم فسخها. وفجأة ألهمني الله أن أنظر إلى عقدي الموقع مع الشركة، وجدت فيه بندا أنه لا يحق لي العمل المباشر في أي وظيفة أو خدمة، أو عمل تجاري طيلة عملي موظفا لدى الشركة. هذا العقد كنت أجهل بنوده عند التوقيع، ولم أقرأها، ويعلم الله ذلك، وهو منته منذ ثمان سنوات، وموقع من طرفي فقط، ومدة عمل الساعات اليومية ثمان ساعات فقط، ولكن العرف إذا علمت الشركة بأي عمل خارجي لي، ستنهي خدماتي. وبدأت العمل لحسابي منذ سنة، مع العلم أن اجتماعاتي بالشركاء خارج وقت الدوام، ولا أفشي أسرار الشركة، ولا أستخدم أية وسيلة من الشركة لشركتنا الخاصة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ صاحب العمل إذا اشترط على العامل في عقد العمل ألا يعمل لغيره، ولو في غير أوقات الدوام، وكان له غرض صحيح في هذا الشرط، فالواجب على العامل أن يفي لصاحب العمل بشرطه، ولا يجوز له مخالفته، وراجع الفتوى رقم: 185845
لكن ما دمت عملت بالشركة الأخرى جاهلاً بالشرط المذكور، فلا حرج عليك، وما كسبته من المال من شركتك، أو من الشركة الأخرى، فهو حلال ما دمت تقوم بعملك على الوجه المطلوب، وراجع الفتوى رقم: 111316
والله أعلم.