عنوان الفتوى : مدى استحقاق الموظفين في الشركات الخاصة لمكافأة نهاية الخدمة
أسأل عن مدى استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة، إن لم يتم الاتفاق عليها بين الموظف ورب العمل، ولكن تنص عليها قوانين وضعية مثل قانون العمل، فهل تكون ملزمة لرب العمل شرعًا في هذه الحالة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم ينصّ في عقد العمل بين العامل والشركة على شيء يتعلق بنهاية الخدمة، لا سلبًا ولا إيجابًا؛ فإن العامل لا يستحقها إلا إذا جرى العرف على أنه يستحقها، وذلك أن العادة محكمة.
ولا شك أن القانون الذي تنشئه الدولة لتنظيم العلاقة بين العمال وبين أرباب العمل، لا شك أنه معتبر في هذا، لا سيما وأن الدولة لا تمنح تراخيص العمل للشركات لمزاولة نشاطها، إلا إذا التزموا بقوانينها، واستوفوا شروط إعطاء التراخيص؛ فصار القانون من هذه الجهة ملزمًا للشركة، بما يُنَصُّ عليه فيه من الحقوق والواجبات، قال الدكتور وهبة الزحيلي: مكافأة نهاية الخدمة: هي مبلغ مالي مقطوع، يستحقه العامل على رب العمل في نهاية خدمته بمقتضى القوانين، والأنظمة، إذا توافرت الشروط المحددة فيها. اهـ.
فإذا نص القانون أن للعامل نهاية خدمةٍ، فإنها تصير لازمة للشركات، ولو لم تتفق هي مع العامل عليها في عقد العمل، وانظر الفتوى: 192597.
والله تعالى أعلم.