عنوان الفتوى : الفرق بين الإجارة والاستصناع والجامع بينهما
ما هي أوجه الشبه، والفروق بين الإجارة الموصوفة بالذمة، والاستصناع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه إلى أنّ هذا الموقع ليس معنياً بجواب الأسئلة البحثية، ولكنه معني بإسعاف المستفتين بالإجابة على أسئلتهم الشرعية التي يحتاجون إليها.
وعلى سبيل الإجمال نقول: إنّ الجامع بين الاستصناع، وإجارة الموصوف في الذمة: أنّ المعقود عليه معدوم عند العقد، والفرق بينهما أنّ المواد التي يتكون منها المعقود عليه، تكون من الصانع في عقد الاستصناع، ومن المستأجر في عقد الإجارة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: تَفْتَرِقُ الإِجَارَةُ ( فِي الأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ) عَنِ عَقْدِ الاسْتِصْنَاعِ ( الَّذِي هُوَ بَيْعُ عَيْنٍ شُرِطَ فِيهَا الْعَمَلُ) فِي أَنَّ الإِجَارَةَ تَكُونُ الْعَيْنُ فِيهَا مِنَ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْعَمَلُ مِنَ الأَجِيرِ، أَمَّا الاسْتِصْنَاعُ فَالْعَيْنُ وَالْعَمَلُ كِلاهُمَا مِنَ الصَّانِعِ ( الأَجِيرِ ). اهـ.
والله أعلم.