عنوان الفتوى : حكم رهن جزء من راتب الموظف لضمان بقائه في العمل مدة العقد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لصاحب العمل حجز نصف راتب أول شهر من العمل عن الموظف؛ لكي يضمن بقاء العامل لديه طيلة العام؟ علماً بأنه في حال ترك الموظف العمل في أي وقت من العام يخسر نصف الراتب الذي حجزه صاحب العمل. أفيدونا، جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فعقد الإجارة من العقود اللازمة، وليس لأحد الطرفين فسخه متى شاء، ولا كيف شاء، وعلى العامل أن يفي بالعمل وينجزه على الوجه المطلوب، وعلى رب العمل أن يؤدي للعامل حقه وأجرته كاملة غير منقوصة، وليس له منع الموظف من راتبه المستحق أو بعضه، لكن لو تم التراضي في العقد على أن يأخذ رب العمل نصف أجرة الشهر الأول رهنا لديه فيما لو أخل العامل بالعمل أو مدة العقد، فهذا لا بأس به، لكن ليس له أن يأخذ من ذلك المبلغ إلا بمقدار ما لحقه من ضرر، أو بقدر تقصير العامل في عمله، وليس له الزيادة على ذلك، أو منع العامل من جميع المبلغ إن  كان غير مستحق عليه، وفق ما بينا.

وقد جاء في قرار المجمع الفقهي المنعقد في سنة 1403هـ، الموافق 1983م: ويرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها، جائز، بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بقدر الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول. اهـ

وللمزيد حول أحكام الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود انظر الفتوى رقم: 354808.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تأخر في تسليم الشقة عدة ساعات فطالبوه بأجر يوم كامل
الفرق بين الإجارة والاستصناع والجامع بينهما
بطلان الإيجار المجهول المدة
حكم من عمل لغير شركته جاهلا اشتراطها المنع
اشتراط دفع نصف الأجرة المستحقة عند عدم إكمال مدة العقد
مدى استحقاق الموظفين في الشركات الخاصة لمكافأة نهاية الخدمة
حكم تأجير مبنى لم يكتمل بناؤه
تأخر في تسليم الشقة عدة ساعات فطالبوه بأجر يوم كامل
الفرق بين الإجارة والاستصناع والجامع بينهما
بطلان الإيجار المجهول المدة
حكم من عمل لغير شركته جاهلا اشتراطها المنع
اشتراط دفع نصف الأجرة المستحقة عند عدم إكمال مدة العقد
مدى استحقاق الموظفين في الشركات الخاصة لمكافأة نهاية الخدمة
حكم تأجير مبنى لم يكتمل بناؤه