عنوان الفتوى : مكافأة نهاية الخدمة بين الاستحقاق وعدمه
أود سؤال الشيخ عن موضوع بدل نهاية الخدمة للموظفين؛ حيث إنني أعمل في شركة في دولة قطر, و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبرة في استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة أو عدم استحقاقه لها هو ما اتفق عليه في العقد نصًا, فإذا لم يكن هنالك نص يلجأ حينئذ إلى عرف العمل وقانونه, أما إذا كان صاحب العمل قد نص في الاتفاق على أن العامل لا يستحق مكافأة الخدمة, أو لا يستحق غير راتبه فحسب، فليس له المطالبة بغير ذلك, جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها.
وقانون العمل كعرف العمل, لا يثبت ما نص في العقد على خلافه.
وعليه؛ فما دام صاحب العمل قد اتفق مع العمال على ما يستحقونه مقابل عملهم, وليس من ضمنه نهاية الخدمة فلا يستحقونها, ولا إثم على المحاسب أو غيره في ذلك, وللفائدة انظر الفتوى رقم: 133606.
والله أعلم.