عنوان الفتوى : حكم أخذ العمال بما حكم به القضاء لصالحهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عملت في شركة بترولية أجنبية بالحقل لمدة ثلاث سنوات, تنص أهم بنود في عقد العمل على الآتي: 1- تحسب أي فوائد إضافية حسب قانون العمل السوداني2-فترة العمل في الحقل 30 يوما وفترة الإجازة 15 يوما. ( وقد تم إلزام الشركة بتشغيل العمال 28 يوما ويقابلها 28 إجازة من قبل الشركة المالكة للحقل بعد عام تقريبا من بداية العمل )

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمرد ذلك إلى العقد الكائن بينكم وبين الشركة فالعقد هو شريعة المتعاقدين.

 وبناء عليه فإن كان الاتفاق بين العامل وبين الشركة على الالتزام بمقتضى قانون العمل السوداني من حيث مدة الدوام وأيام العطل ونحو ذلك، وقد أخلت الشركة بذلك فلا حرج في أخذ ما حكم به القضاء عليها لصالح العمال.

 وأما إن كان الاتفاق على ساعات عمل معينة (12) ساعة مثلا ومدة الدوام (28) يوما  لا تتخللها إجازة وقد رضي العامل بذلك فليس له الحق في مطالبة الشركة بالتعويض عما رضي به  عند العقد واتفق مع الشركة عليه.

 جاء في المبسوط: إنما تعتبر العادة عند عدم التصريح بخلافها.

وقانون العمل كعرف العمل، وبناء عليه فليس للعمال أخذ شيء لا يستحقونه ولو أخذ لهم من الشركة ظلما.

 فانظروا فيما كان بينكم وبين الشركة عند العقد فإن كانت هي من أخلت به جاز لكم التعويض عما أصابكم من ضرر وإلا فلا.

وانظر الفتاوى التالية: 103266، 78718، 95443، 97480.

والله أعلم.