عنوان الفتوى : التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها
كنت أنزل الألعاب والأفلام من الإنترنت من مواقع تبيعها مجانا، بعيدا عن سعرها الحقيقي الذي قد يكون غاليا، حتى بلغت من العمر ١٧ سنة. ثم تبت منذ أقل من سنة، وأحاول أن أصلح حتى يغفر لي ذنبي. فهل علي حد السرقة من قطع اليد؟ وأين أستطيع أن أجد من يقيمه علي؟ وكيف أعيد لمن سرقت منهم حقهم، إن لم أكن أتذكرهم جميعا من شركات ومواقع؟ شكرا مقدما على الإجابة، وعلى هذا الموقع المفيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق، دون إذن أصحابها، وإن كان تعديا على حقوق الملكية الفكرية، إلا إنه ليس من السرقة الموجبة للحد بقطع اليد! وراجع في بيان شروط إقامة حد السرقة، الفتويين: 270985، 163615.
وأما ما ينبغي فعله في حق السائل، فهو أن ينظر في الأشياء التي أنزلها، فما كان منها مباحا ومحترما شرعا، فليجتهد إما في مراسلة أصحابه واستحلالهم، وإما في تعويضهم عن حقهم إن أبوا أن يُحِلُّوه، ومن لم يستطع فعل ذلك معهم، أو من نسيه، أو لم يستطع الوصول إليه منهم، فليتصدق بما استطاع عنهم، ونرجو ألا يكون عليه بعد ذلك من حرج.
قال الغزالي في كتاب (منهاج العابدين) في معرض بيان كيفية التوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الناس: هي أقسام: قد تكون في المال، أو في النفس، أو في العرض، أو في الحرمة، أو الدين، فما كان في المال، فيجب أن ترده عليه إن أمكنك، فإن عجزت عن ذلك لعدم أو فقر، فتستحلّ منه، وإن عجزت عن ذلك لغيبة الرجل أو موته، وأمكن التّصَدُّقُ عنه، فافعل، فإن لم يمكن، فعليك بتكثير حسناتك، والرجوع إلى الله تعالى بالتضرّع، والابتهال إليه أن يرضيه عنك يوم القيامة. اهـ.
وراجع للفائدة، الفتوى رقم: 274603.
والله أعلم.