عنوان الفتوى : شروط إقامة حد السرقة
سرق رجل حقيبة امرأة تسير في السوق أمام الناس. فهل يقام عليه حد السرقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط إقامة حد السرقة بقطع يد السارق: البلوغ، والعقل، وأن يكون المسروق نصابا فأكثر، وأن يؤخذ من حرز معتاد ومنه ما كان بحضرة صاحبه أو على ظهر دابته.. لما رواه النسائي وغيره أن صفوان بن أمية نام في المسجد فوضع رداء له تحت رأسه فأتاه لص فاستله من تحت رأسه فأخذه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذا سرق ردائي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسرقت رداء هذا؟ قال: نعم، قال اذهبوا به فاقطعوا يده، قال صفوان: ما كنت أريد أن تقطع يده في ردائي، فقال له- صلى الله عليه وسلم- فلو ما قبل هذا. صححه الألباني، ومنها أن يؤخذ على وجه السرقة وهي الأخذ الخفي لا على وجه الانتهاب والغصب، وألا تكون هناك شبهة تدرأ الحد..
فإذا كان هذا الرجل قد أخذ الحقيبة علانية وأمام الناس فإن هذا يعتبر نهبا أو غصبا -وهو الأخذ على وجه الغلبة والقهر دون حرابة- وليس سرقة. انظر الفتوى: 34594 .
وفي هذه الحالة يعزر بما يراه الحاكم من الضرب والسجن ولا تقطع يده. وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 244800 55277 .
والله أعلم.