عنوان الفتوى : شروط السارق والمسروق
هل صحيح أن لقطع يد السارق 13 شرطاً، ما هي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يمكن أن تبلغ شروط قطع يد السارق بضعة عشر شرطا باعتبار شروط السارق والمسروق، فيمكن أن يعد منها:
1- بلوغ المسروق النصاب وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يعادلهما.
2- أن يؤخذ المسروق من حرز.
3- أن يؤخذ بخفية لا بانتهاب أو غصب.
4- أن يكون محترما فلا قطع في سرقة خمر أو صنم أو آلة لهو محرمة.
5- أن لا يكون المسروق ملكا لولد السارق أو أحد فروعه.
6- أن لا يكون المسروق ملكاً لوالد السارق أو أحد أجداده.
7- أن لا يكون المسروق ملكاً لعبد السارق أو مكاتبه.
8- أن يكون السارق بالغاً.
9- أن يكون السارق عاقلاً.
10- أن يكون قاصداً.
11- أن يكون مختاراً.
12- أن يكون غير مضطر بسبب الجوع ولابد من ثبات ذلك ببينة.
13- أن يكون غير مؤتمن على المسروق.
14- أن يكون غير شريك للسارق.
15- أن تثبت السرقة بشهادة عدلين أو بإقرار السارق إقراراً مفصلاً بعد الاتهام وهو مكلف.
16- أن يبلغ الخبر السلطان أو نائبه.
17- أن يقوم المسروق منه بالدعوى على السارق.
وزاد بعضهم أن يكون حراً وزاد بعضهم ألا يكون المسروق مصحفاً.
نسأل الله تعالى أن يمكن للإسلام في الأرض فتقام الحدود وتطبق الشريعة في أرض الله على عباد الله ابتغاء مرضاة الله.
والله أعلم.