عنوان الفتوى : توبة السارق الذي لا يعلم قدر المسروقات بالتحديد
عندما كان عمري 16 أو 17 سنة كنت أسرق أشياء من البقالة –عصيرات، وبسكويتات-، علمًا أني تبت منذ فترة طويلة، وعمري الآن 25 عامًا، فهل يلزمني السداد لهم؟ علمًا أني لا أعرف قيمتها الآن؟ وهل أُمْنَعُ من إجابة دعائي؛ لأني كنت أسرق؟ جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن ترد مثلما سرقت إلى أصحاب البقالة.
وإذا كنت لا تعلم قدر هذه المسروقات بالتحديد؛ فإنّ عليك أن تتحرى قدر استطاعتك، بحيث تطمئن أنّك رددت الحق، أو أكثر منه، قال ابن العربي في تفسيره: وإذا التبس عليه قدر الحلال من الحرام؛ فإنه يقوم بتقدير ما يرى أنه حرام، ويحتاط في ذلك؛ حتى لا يبقى في نفسه شك، وأن ذمته برئت من الحرام. اهـ.
ولا يشترط أن تخبر أصحاب البقالة أنك سرقت هذه الأشياء منهم، ولكن يكفي أن تردها إليهم بأي وسيلة، وانظر الفتوى رقم: 59771.
وما دمت تائبًا من هذه السرقات، فلا تكون مانعًا من إجابة دعائك، فإنّ التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له .
والله أعلم.