عنوان الفتوى : من سُرِق منه متاع فوجده عند شخص اشتراه من السارق
كان قد سرق مني هاتفي منذ فترة، ثم باعه السارق، وكلمني المشتري؛ لوجود رقمي على الهاتف؛ فاسترجعناه، ولكن أبي أعطى للمشتري نصف ما اشتراه به من السارق. فهل ظلمناه؟ وكيف نرد حقه إن لم نستطع الوصول إليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور الفقهاء هو: أن من اشترى متاعا، ثم بان أنه مسروق، فإنه يرده على صاحبه مجانا، ثم يرجع هو بما دفعه على من باعه له، وراجع في ذلك الفتويين: 332863، 18386.
وعليه؛ فإن والدك لم يظلم هذا المشتري، بل إنه أحسن إليه بإعطائه نصف ما اشتراه به؛ لأن ذلك لا يجب عليه، بل له أخذه بلا ثمن.
ويرى بعض العلماء أنه إن كان المشتري غير متهم بالسرقة، ولا بمواطأة السارق، فإن على المسروق منه أن يرد الثمن كاملا إلى هذا المشتري، ويرجع هو به على السارق، وهذا مذهب إسحاق بن راهويه، ونسب القضاء به إلى الخلفاء الراشدين، وقضى به عميرة بن يثربي قاضي البصرة لعمر، وهو قول له حظه من النظر، وعمدة القائلين به هو حديث رواه النسائي عن أسيد بن حضير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم، فإن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه. وقضى بذلك أبو بكر وعمر. قال الألباني: صحيح الإسناد، لكن الصواب أسيد بن ظهير. اهـ.
فإن رأى والدك أن هذا المشتري غير متهم، ولا متواطئ مع السارق، وأراد أن يبرئ ذمته، ويأخذ بهذا القول احتياطا، فذلك أفضل.
وللتفصيل في هذه المسألة يمكن الرجوع إلى بحث الشوكاني -رحمه الله- في حديث العين المسروقة إذا وجدها المالك، وهو مثبت في (الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني 9 / 4691 : 4707).
والله أعلم.