عنوان الفتوى : توبة من سرق من شخص مالا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في الصغر سرقت مبلغا من المال، والآن أريد التوبة عن ذلك، ولا أعرف كمية المال المسروق، ولكنه ليس بذلك المبلغ البسيط، مع عدم القدرة على إخبار صاحب المال بذلك. كيف يمكن التكفير عن هذه السرقة: هل الصدقة المستمرة والتوبة النصوح ستكونان كافيتان؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا تكفيك الصدقة، ولا تتم توبتك إلا برد المبلغ الذي سرقته إلى أصحابه، ما دمت تقدر على ذلك.

وإذا لم تعرف قدر ما سرقت بالتحديد، فعليك أن تتحرى قدراً يغلب على ظنك أنه يستغرق المسروق، أو يزيد عليه.

قال ابن العربي في تفسيره: وإذا التبس عليه قدر الحلال من الحرام، فإنه يقوم بتقدير ما يرى أنه حرام، ويحتاط في ذلك حتى لا يبقى في نفسه شك، وأن ذمته برئت من الحرام. اهـ.
ولا يلزمك أن تخبر صاحب المال أنّك سرقت منه هذا المبلغ، ولكن يكفي أن ترده إليه بأي وسيلة.

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: يجب على من عنده مظالم للناس، إذا تاب إلى الله، أن يرد المظالم إلى أهلها، فلو سرق إنسان من شخص سرقة، وتاب إلى الله، فلا بد أن يرد السرقة إلى صاحبها، وإلا لم تصح توبته، ولعل قائلًا يقول: مشكلة إن رددتها إلى صاحبها أفتضح، وربما يقول صاحبها إن السرقة أكثر من ذلك. فيقال: يستطيع أن يتحيل على هذا بأن يكتب مثلًا كتابًا، ولا يذكر اسمه ويرسله إلى صاحب السرقة مع السرقة، أي مع المسروق، أو قيمته إن تعذر، ويقول في الكتاب: هذه لك من شخص اعتدى فيها، وتاب إلى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا. اهـ.

وراجع الفتوى: 308866

والله أعلم.