عنوان الفتوى : ما يلزم من استخدم برامج منسوخة دون علمه بحرمتها
ما حكم من كان يستخدم ألعابا منسوخة أو برامج وهو لا يعلم الحكم؟ وهل استخدامها بعد معرفة الحكم يوجب قيمة تعويضية أم تكفى التوبة؟ وما الحكم إذا أعان على وضع هذه البرامج دون استخدامها، كأن يقوم بتوصيل الحاسوب للشخص الذى سيضع البرامج المنسوخة؟. جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستخدام البرامج المنسوخة لا يجوز مطلقا حسب ما به الفتوى لدينا في الموقع وبعض العلماء يرى أن نسخها للانتفاع الشخصي بها دون التكسب جائز، وعلى كل فما دمت قد كففت عنها ولم تكن تعلم حرمة استعمالها فنرجو ألا يلحقك حرج، ويكفيك الكف عنها إن كان استخدامك لها في السابق للنفع الشخصي لا للتكسب بها، وإلا فعليك ضمان ما فوته من منفعتها، وما ألحقته من ضرر بأصحابها، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 260704.
والمثال الذي ذكرت لا يظهر منه منع توصيل الحاسوب لهذا الشخص, والمؤاخذ بالاعتداء على البرامج هو وحده. وراجع الفتوى رقم: 34752 ـ 35888،
والله أعلم.