عنوان الفتوى : الانتفاع بالكتب الإلكترونية دون إذن لعدم القدرة على شراء الأصلية

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أعمل في حلّ بعض أسئلة الكتب، والمشكلة أن الكتب التي أقوم بحلّ أسئلتها هي كتب عالمية، غير متوفرة لي على الأقل، وهكذا كانت يوم بدأت؛ لذا لجأت إلى نسخة منها، لأرى الأسئلة التي يجب أن أجيب عنها فقط، فأقرأ المحتوى سريعًا لمعرفتي المسبقة به؛ لكي أضع إجاباتي في إطار الكتاب، وتكون أكثر سهولة للقارئ، وليس لكي أتعلم منها. بعد أن عملت، حصلت على أول مبلغ مالي، وأول ما حاولت القيام به هو محاولة شراء الكتاب، والمبلغ ما زال باهظًا بالنسبة لي؛ لأنه متوفر بعملة أجنبية، وقيمتها كبيرة بالمقارنة بعملة بلدي، لكني استطعت أن أحصل على المال اللازم للشراء؛ لذا حاولت شراء نسخة مستخدمة تكون أصلية، وفي نفس الوقت سعرها قليل؛ لأنها مستخدمة، وحالتها غالبًا تكون مقبولة، مع بعض الكتابات، أو التشوهات، التي لا تؤثر على المحتوى، لكني حينها واجهتني مشكلة أخرى، وهي أنه لم يكن يسمح بالتوصيل للبلد الذي أنا فيه؛ فبحثت عن خدمات بمقدورها توصيل الكتاب لي، لكن السعر تضاعف؛ فأصبح السعر نتيجة الضرائب، والخدمة، والجمارك، والأشياء الأخرى، تساوي سعر الكتاب المستعمل، كأني أشتري كتابًا جديدًا، ولم أشتر الكتاب بسبب السعر الباهظ، وما زلت أقرأ من النسخة غير الأصلية، فما حكم وظيفتي؟ وهل يجب أن أتخلى عنها، ولا أعمل؟ وحاولت التحدث إلى دار نشر الكتاب من خلال مندوبها، لكنه لم يرد إلى الآن، كما بحثت عن أي مكتبة لشراء نسخة أصلية في بلدي، ولم أجد أيضًا، فما حكم الأموال التي كسبتها؟ وماذا أفعل بها؟ علمًا أني ما زلت أنوي شراء الكتاب، وإن كان جديدًا، أو مهما كان، وأحاول أن أبحث عن حلول أفضل. وشكرًا لكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز اقتناء البرامج، ولا الكتب الإلكترونية التي تنسخ دون إذن أصحابها، لكن إذا احتاج المرء إلى النسخ؛ لعدم وجود النسخة الأصلية، أو عجزه عن شرائها، جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط، في قول بعض أهل العلم؛ بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للتكسب، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، قال ابن عثيمين عن نسخ الأقراص: فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط، فلا بأس.

وأما إذا نسخها للتجارة، فهذا لا يجوز؛ لأن فيه ضررًا على الآخرين. اهـ.

وما اكتسبته من العمل على وضع الأسئلة والأجوبة، لا حرج عليك في الانتفاع به. 

ومتى ما قدرت على شراء نسخة من تلك الكتب، فافعل ذلك.

والله أعلم.