عنوان الفتوى : التصميم ببرنامج غير أصلي لأجل التسلية
أنا مصمم جرافيك، أعمل تصميمات، وأبيعها، وأكسب منها، ولكني أستخدم برنامج الفوتوشوب في عمل التصميمات، والمفروض أن البرنامج له اشتراك شهري - 175 جنيهًا تقريبًا-، وهناك ناس عملت (كراك) للبرنامج، وظلوا ينشرونه على النت مجانًا، ومفعّل مدى الحياة، دون اشتراك، فلو حمّلت نسخة من النسخ التي على النت لي، واشتغلت عليها، فهل ذلك حرام؟ ولو كان حرامًا، فهل من الممكن أن أحمّل نسخة أعمل عليها تصميمات من أجل التسلية فقط، وأنشرها على صفحتي؛ ليراها أصحابي فقط، ولن أبيعها لأحد، أم إن هذا حرام أيضًا؟ مع العلم أن شغل الجرافيك لم يأخذ حقّه في مصر، فالمفروض أن أقلّ تصميم أعمله يكون مثلًا بـ 150 جنيهًا، فلو عملت أربع تصميمات في الشهر فقط، فسأكسب وسأدفع للشركة مالها، ولكن العملاء عندنا يقولون: التصميم بـ 30 و40، وسعر البرنامج غالٍ جدا -كل شهر 175 جنيهًا-، وأنا ما زلت طالبًا، وليس عندي فيزا أدفع منها أصلًا، وبعض الناس يقولون: إن الشركة تعرف هذا، وساكتة، فأرجو الإجابة عن جزئية أنه لو كان حرامًا، فهل من الممكن أن أستخدمه في عمل التصميمات؛ من باب التسلية، ولن أبيعها، ولن أكسب منها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز استخدام نسخة غير أصلية من البرنامج المذكور؛ للتكسب من ورائها؛ لما في ذلك من الاعتداء على حقوق أصحابها، الذين بذلوا أموالًا، وجهودًا لإنتاجها، وإخراجها، فنسخها إبطال لهذه الحقوق، وإهدار لهذه الأموال، والجهود، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1405هـ: حقوق التأليف، والاختراع، أو الابتكار، مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. اهـ.
وسبل الكسب الحلال، كثيرة لمن تحراها، وابتغاها، ولا تنحصر في هذا العمل، أو غيره إذا تعذر على المرء فعله بوسائل مباحة، ومن ترك شيئًا لله، عوّضه الله خيرًا منه، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].
وأما استعمال البرامج المقرصنة للنفع الشخصي، دون التكسب بها، فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا احتاج المرء إلى ذلك؛ لعدم وجود النسخة الأصلية، أو عجزه عن شرائها، جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط؛ بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب، أو التجارة، قال ابن عثيمين عن نسخ الأقراص: فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط، فلا بأس.
وأما إذا نسخها للتجارة، فهذا لا يجوز؛ لأن فيه ضررًا على الآخرين. اهـ.
والمفتى به لدينا منع نسخ البرامج المحمية التي يمنع أصحابها نسخها مطلقًا؛ لأن الانتفاع بها دون إذنهم، يعد نوعًا من الاعتداء على تلك الحقوق المحترمة، المصونة لأصحابها، وهذا هو ما ذهبت إليه المجامع الفقهية.
والله أعلم.