عنوان الفتوى : شراء سلع تحمل علامات تجارية مزورة
عندي سؤال بخصوص شراء ملابس ماركة غير أصلية، أعجبني شكلها، وكان ودي أشتريها إلى أن دخلت الإنترنت، ووجدت فتاوى كثيرة عن هذا الموضوع، وأنا الآن خائف أن أقع في الإثم إذا كان هذا الأمر محرمًا. قطعة الملابس إذا كانت أصلية غالية جدًّا جدًّا، وهي قديمة، وليست موجودة في السوق، وعلى قطعة الملابس هذه شعار صغير جدًّا، رأيتها في موقع يبيعها بسعر رخيص، وأغلب الظن أنها ليست أصلية، فهل شراء هذه القطعة محرم؟ وهل يجوز أن أشتري هذه القطعة إذا كانت قديمة، ولا تباع حاليًّا، وشعارها صغير، وسعر القطعة الأصلية غالٍ جدًّا. واذا كانت حرامًا، فلدي قطع أخرى أغلب الظن أنها مقلدة، فهل أرميها، ولا أستعملها مرة أخرى؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعلامة التجارية من الحقوق المقررة شرعًا، والخاصة بأصحابها، فيمنع التعدي عليها بتقليدها، وتزويرها، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية... هي حقوق لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة؛ لتمول الناس بها, وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها. انتهى.
ولوضع تلك العلامات التجارية تأثير في ثمن السلعة، وتحفيز لرغبة المشترين لها، فلو لم تكن تحمل تلك العلامات التجارية لقلّت الرغبة فيها، وربما لم يشترها أحد، وفي ذلك اعتداء على حق أصحاب تلك العلامات التجارية.
وعليه؛ فلا يجوز للمرء شراء السلع؛ سواء أكانت ملابس أم غيرها إذا كانت تحمل علامات تجارية مزورة؛ لئلا يكون المشتري شريكًا لأصحابها في الإثم، وعونًا لهم على الباطل، وكون الشعار صغيرًا، فهذا لا يلغي حق أصحابه فيه، ولا يبيح الاعتداء عليه.
وما كان لديك من قطع مقلدة قد اشتريتها من قبل، فلا بأس بالانتفاع به، ولا يجوز إتلافه.
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 131416.
والله أعلم.