عنوان الفتوى : حكم شراء الملابس ذات الماركات المقلدة والصلاة فيها
هل يجوز شراء الملابس التي تحتوي على ماركات مقلدة إذا كان الشراء ليس من أجل الماركة؟ وما حكم الصلاة فيها إذا كانت ساترة للعورة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 76793، أنه لا يجوز الاعتداء على العلامة التجارية أو الاسم التجاري الخاص بتلك الماركات بغير إذن من أصحابها، وإلا فهو تزوير واضح واعتداء بين، وهو حرام شرعاً، لأنه تعد على حق الشركات في العلامة والاسم التجاريين، وهما حقان ماليان معتبران، وللشركة صاحبة العلامة التجارية متابعة ومقاضاة من يقلدون شعارها إن لم تكن أذنت لهم في ذلك.
وبناء عليه، فلا يجوز شراء الملابس أو غيرها إن كانت تحمل تلك الماركات المزورة، لئلا يكون المشتري شريكاً لأصحابها في الإثم وعوناً لهم على الباطل، إلا إذا علم إذن صاحب الماركة للشركة المنتجة للملابس أو غلب على ظنه حصول الإذن منها بذلك فيجوز له حينئذ، وإلا فلا، لما نص عليه أهل العلم من أن الآخذ من الغاصب أو السارق أو المعتدي مثلهم ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم.
وأما الصلاة فيها: فصحيحة مع الإثم إذا اشتراها وهو يعلم أنها ذات ماركات مقلدة، وأن شراءها محرم .
والله أعلم.