عنوان الفتوى : لا تجوز المعاونة على استخدام برنامج منسوخ بغير إذن أصحابه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أنا صاحب
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا نسخ شخص برنامجًا لا يأذن أصحابه بنسخه، فلا يجوز لشخص آخر يعلم ذلك إعانته في كيفية استخدامه، وإذا ساعده في ذلك فإنه يأثم، والواجب عليه نصح هذا الشخص وتبيين الحكم الشرعي له في هذا الأمر، فإن اقتنع فهو المطلوب، وإن لم يقتنع لهوىً في نفسه، فلا حرج في إبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب معه. وأما إذا لم يقتنع لاعتقاده جواز ذلك بناءً على تقليد بعض العلماء الذين أفتوا بجواز ذلك، فلا ينبغي لك التبليغ عنه؛ لأنه قد يكون معذورًا في تصرفه، وإذا لم يستطع الشخص حذف البرنامج المنزل بغير إذن أصحابه، فلا شيء عليه؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها. والله أعلم.