عنوان الفتوى : ما يلزم من استخدم في عمله برامج مقرصنة دون إذن أصحابها
لقد قمت سابقًا ببرمجة برنامج للقرآن الكريم باستخدام نسخة مكركة من فيجوال ستوديو، وهو بيئة تطوير تتيح لي برمجة البرامج، وقد اقتربت من إتمام البرنامج، وعندها تابعت فتاوى الموقع بأنه لا يجوز استخدام البرامج غير المرخصة، فتوقفت عن إتمام البرنامج، والفيجوال ستوديو هو ملك لشركة مايكروسوفت، وهي تطرح الآن منتجًا شبيهًا بالذي قمت بالعمل عليه بشكل مجاني ، وبإمكاني أن أتابع عملي عليه؛ وذلك باستخدام الملفات التي قمت بعملها على البرنامج المكرك سابقًا، فما حكم متابعة عملي في إتمام برنامج القرآن في النسخة المجانية مستفيدًا مما عملته على النسخة المكركة؟ علمًا أني أريد نشر برنامج القرآن بالمجان، أرجو منكم الإجابة عن سؤالي بالضبط؛ لأنه سبق أن شاهدت الأسئلة السابقة، ولم تكن قد طرحت فكرة استعمال الملفات الناتجة عن البرامج المكركة في برامج مجانية -جزاكم الله كل خير-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت في الكف عن استعمال النسخة المقرصنة من البرنامج، وما كنت قد عملته سابقًا لا حرج عليك في الانتفاع به، والبناء عليه؛ لتكمله من خلال العمل على النسخة المجانية، لكن عليك ضمان قيمة ما فوّته على أصحاب البرنامج من المنافع، وما لحق بهم من ضرر، بسبب استخدامك لبرنامجهم دون إذنهم، وتدفع هذه القيمة إلى الجهة المالكة لذلك الحق -إن أمكن ذلك- وإلا فيتصدق بها.
والذي يقدر مقدار الضرر، وقيمة ما فات من المنفعة هم أصحاب الخبرة في هذا الشأن، فإن تعذر ذلك اجتهدت، واحتطت في إخراج ما يغلب على ظنك براءة ذمتك به، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 245392.
والله أعلم.