عنوان الفتوى : شروط إقامة حد السرقة، وأدلة اشتراط الحرز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أريد أن أعرف الأدلة الشرعية التي بنيت عليها شروط حد السرقة, خاصة الشرط الخاص بكسر الحرز, فبرغم أهميته في الحكم, لم أجد نصا واضحا يجعله شرطا لحد السرقة, كما أن هناك شروطا أخرى لم أجد ما يدعمها من السنة في المقالات التي قرأت.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما بخصوص الحرز فقد جاء في الموسوعة الفقهية: الأخذ من الحرز شرط من شروط القطع في السرقة للمال المملوك عند جمهور الفقهاء .... والأصل في اشتراط الحرز ما روي في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثلية وجلدات نكال. انتهى
كما يشترط لإقامة حد السرقة شروط أخرى، منها:
ـ كون السارق مكلفا؛ لحديث: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد وأصحاب السنن.
ـ أن يكون ذلك على وجه الخفية، ويدل لذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. رواه النسائي والترمذي، وصححه الألباني.
ـ أن يكون المأخوذ نصابا، ويدل لذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً. رواه البخاري
ـ أن يكون مالا محترما شرعا؛ لأن ما ليس كذلك، ليس له قيمة مالية معتبرة شرعا.
ـ انتفاء الشبهة، وراجع بخصوص ذلك الفتوى رقم: 59597.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
توبة السارق الذي لا يعلم قدر المسروقات بالتحديد
ترد الحقوق لأصحابها بأي طريقة
توبة من أخذت من مال زوجها دون علمه بعد وفاته
هل يجب على موظفي الجمعية الذين علموا بسرقة أموالها الإخبار عن ذلك؟
توبة من سرق من شخص مالا
كيفية رد الشيء المسروق
قطع يد السارق كان معمولًا به في الجاهلية
توبة السارق الذي لا يعلم قدر المسروقات بالتحديد
ترد الحقوق لأصحابها بأي طريقة
توبة من أخذت من مال زوجها دون علمه بعد وفاته
هل يجب على موظفي الجمعية الذين علموا بسرقة أموالها الإخبار عن ذلك؟
توبة من سرق من شخص مالا
كيفية رد الشيء المسروق
قطع يد السارق كان معمولًا به في الجاهلية