عنوان الفتوى : حكم أخذ الموظف أموالا لنفسه دون علم صاحب الشركة
أعمل محاسبا بإحدى الشركات، وهناك عمال على كفالة الشركة، ولكن لا يعملون بالشركة (يقومون بأعمال حرة) وتم تكليفي بإدارة شؤون العاملين لهؤلاء العمال؛ فأقوم باحتساب أتعاب خاصة لي على المعاملات التي أنجزها لهؤلاء العمال، وهي عبارة عن نسبة 10% من تكلفة المعاملة التي أنجزها، بعضها بعلم صاحب الشركة، وبعضها بدون علمه، ولكن لا أقوم بإيضاح هذه النسبة للعمال. مثال: إذا طلب الشخص مني إنهاء معاملة بتكلفة 1000 ريال، أخبره أن التكلفة 1100 ريال. فهل يجوز هذا؟ وما حكم الأموال التي أحصل عليها من هذه المعاملات؟ وما هي الطريقة الشرعية لكي أحصل على أتعابي مقابل إنجاز هذه المعاملات؟ وهل علي إخبار صاحب الشركة بهذه الأتعاب، أم أخبر صاحب المعاملة فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائل كموظف في هذه الشركة، يعتبر أجيرا خاصا لديها، ويتقاضى على عمله فيها راتبا، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا من المال نظير عمله ووظيفته فوق راتبه، إلا بعلم صاحب الشركة، أو إدارتها المخولة منه، حتى لو كان ذلك بعلم صاحب المعاملة، ما دامت هذه الخدمات ضمن مهام عمله في الشركة.
وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 59082، 377947، 275206.
والله أعلم.