عنوان الفتوى : حكم أخذ الموظف عمولة من المعاملات التي يجريها لشركته
ما حكم أخذ عمولة من المعاملات التي أجريها للشركة التي أعمل بها بدون علم صاحبها، وكيف يمكنني التصرف في مبلغ جمعته من خلال تلك المعاملات؟ وهل يمكنني الاستفادة بالمبلغ أو التبرع به؟ وماذا أفعل به في حالة أن الأمر غير شرعي؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ عمولة على معاملاتك التي تجريها للشركة دون إذن صاحبها.
وقد ورد في فتاوى اللجنة الدائمة سؤال عن: وسيط يعمل في شركة، وله راتب ثابت في هذه الشركة، ويعمل وسيطا بين هذه الشركة التي يعمل بها وشركة أخرى، ويشتري منها بعض الماكينات، ويأخذ عمولة من الشركة التي تبيع الماكينات، مع العلم أنه لا يطلب بنفسه هذه العمولة، ولكن صاحب الشركة هو الذي يعطيها له بدون أن يطلب هذا الوسيط هذه العمولة، فهل تعتبر هذه العمولة شرعية؟
فأجابت اللجنة: ما دام أن هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها، فأخذ عمولة من الشركة الثانية مقابل التعامل معها للشراء لصالح الشركة الموظف فيها لا يجوز؛ لأنه مظنة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر فلا يستقصي فيه، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها. ا.هـ
وانظر الفتوى رقم: 142231، وإحالاتها.
وأما ما أخذته من عمولات فعليك أن تردها إلى دافعيها، ولا تجوز لك الاستفادة منها؛ حيث إنك غير مأذون لك شرعا في التصرف فيها، ولا تبرأ ذمتك بصرفها في وجوه الخير إلا ما عجزت عن إيصاله منها إلى مستحقه، فهذا يجب عليك التخلص منه بصرفه في المصالح العامة ووجوه البر، وانظر الفتوى رقم: 37601، والفتوى رقم: 201886، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.