عنوان الفتوى : الصدقة بالحقوق عن أصحابها لا يكون إلا عند العجز عن الوصول إليهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعلم أن السرقة حرّمها ديننا الحنيف، وأعلم أنني كنت عاصية لأمر الله آنذاك، ولكنني تبت من فعلتي هذه والحمد لله. وأنا أشمئز من ما فعلته آنذاك. وأنا الآن أريد عونكم. حين بحثت في بعض مواقع الفتاوى عن كفارة السرقة, وجدت أن كفارة السرقة أن تتوب إلى الله، و ترد ما سرقته، وتطلب العفو من الذي سرقت منه .! كما أخبرتكم أني أشمئز من تصرفي ذاك وأستحي منه. فلم أستطع البوح بفعلتي و طلب المسامحة ...! والمشكلة أنني وجدت موقعا آخر للفتوى ذكر أنه يجوز التصدق بالشيء المسروق، والأجر يعود إلى صاحبه. فهل في هذه الحالة يجوز لي التصدق أم لا ؟ وشكرا لكم لحسن الإصغاء. أنتظر ردكم بفارغ الصبر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله أن يتقبل توبتك، وأن يثبتك على هداه.

ومن شروط التوبة مما فيه مظلمة للعباد - كالسرقة ، ونحوها - رد تلك المظالم إلى أصحابها، أو طلب العفو والمسامحة منهم، كما في الفتويين: 120608 125190  

ولا يشترط في رد الأموال المسروقة لأصحابها إعلامهم بذلك، بل يكفي إيصالها إليهم بأي طريق، كما سبق بيانه في الفتويين: 64078 117637

وأما الصدقة بالحقوق عن أصحابها، فمحلها عند العجز عن الوصول إليهم، كما في الفتوى رقم: 93487  ، وأما مع إمكان الوصول إلى أرباب الحقوق فلا تجزئ الصدقة بها عنهم، بل لا بد من إيصالها إليهم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه