عنوان الفتوى : الصدقة بالحقوق عن أصحابها لا يكون إلا عند العجز عن الوصول إليهم
أعلم أن السرقة حرّمها ديننا الحنيف، وأعلم أنني كنت عاصية لأمر الله آنذاك، ولكنني تبت من فعلتي هذه والحمد لله. وأنا أشمئز من ما فعلته آنذاك. وأنا الآن أريد عونكم. حين بحثت في بعض مواقع الفتاوى عن كفارة السرقة, وجدت أن كفارة السرقة أن تتوب إلى الله، و ترد ما سرقته، وتطلب العفو من الذي سرقت منه .! كما أخبرتكم أني أشمئز من تصرفي ذاك وأستحي منه. فلم أستطع البوح بفعلتي و طلب المسامحة ...! والمشكلة أنني وجدت موقعا آخر للفتوى ذكر أنه يجوز التصدق بالشيء المسروق، والأجر يعود إلى صاحبه. فهل في هذه الحالة يجوز لي التصدق أم لا ؟ وشكرا لكم لحسن الإصغاء. أنتظر ردكم بفارغ الصبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يتقبل توبتك، وأن يثبتك على هداه.
ومن شروط التوبة مما فيه مظلمة للعباد - كالسرقة ، ونحوها - رد تلك المظالم إلى أصحابها، أو طلب العفو والمسامحة منهم، كما في الفتويين: 120608 125190
ولا يشترط في رد الأموال المسروقة لأصحابها إعلامهم بذلك، بل يكفي إيصالها إليهم بأي طريق، كما سبق بيانه في الفتويين: 64078 117637
وأما الصدقة بالحقوق عن أصحابها، فمحلها عند العجز عن الوصول إليهم، كما في الفتوى رقم: 93487 ، وأما مع إمكان الوصول إلى أرباب الحقوق فلا تجزئ الصدقة بها عنهم، بل لا بد من إيصالها إليهم.
والله أعلم.