عنوان الفتوى : حكم تعاقد صاحب العمل مع عماله بعقد يخالف قانون العمل
هل يجوز أن يتعاقد صاحب العمل مع عماله بعقد يخالف فيه قانون العمل في البلد على سبيل المثال أن يأخذ من العامل أجرة تجديد الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة، والمفروض كما ينص قانون العمل والعمال أن يدفعها صاحب العمل؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان في البلد قانون يلزم أصحاب العمل بدفع التكاليف المذكورة للعمال توخياً للمصلحة فلا بد من الالتزام به طاعة لولي الأمر التي أمر الله تعالى بها في قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ {النساء:59}، وأما إن كان في هذا القانون ظلم وجور على صاحب العمل على حساب العامل كما يجري في كثير من البلاد التي ترفع راية الاشتراكية وتغلب جانب العامل على صحاب العمل فلا يجب الالتزام به، لأن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة للجميع وليس لبعضهم دون بعض؛ إلا إذا كان سيترتب على عدم الالتزام بالقانون مفسدة راجحة كدخول السجن ومصادرة المال ونحو ذلك، فحينئذ لا بد من الالتزام به.
وكذلك لا حرج على صاحب العمل في ذلك إذا رضي بذلك العامل وطابت به نفسه، لأن له الإسقاط لحقه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد والبيهقي وغيرهم، وصححه الألباني.
وأما إذا التزم صاحب العمل بهذا الشرط وتعاقد مع العمال عليه فليس له أن يخالفه، فالمسلمون على شروطهم؛ لما في سنن الترمذي وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراما.
والله أعلم.