عنوان الفتوى : الالتزام بالعقد المبرم بين الأجير والمستأجر
أعمل في شركة منذ أكثر من تسع سنوات وكنت بإجازة بدأت من 4/7/2006 حتى بعد إجازة عيد الفطر المبارك وقطعت إجازاتي وعدت إلى الكويت لاستلام عمل جديد في 27/8/2006 واستلمت العمل بتاريخ 2/9/2006 ولم أذهب إلى عملي السابق وكانت النية مبيتة للذهاب بعد انتهاء الإجازة الرسمية حيث أقدم استقالتي وأحضر كفالة جديدة من العمل الجديد .لكن اكتشفت الشركة وجودى بالكويت فصعدوا الموضوع إلى الجهات القانونية المسؤولة .من الناحية الشرعية هل أستحق مكافأة نهاية خدمة حسب ماينص قانون العمل الكويتى نصف المستحقات عند الاستقالة .علما بأني مدين للشركة بمبلغ مالى لايغطى نصف المستحقات ؟ أفيدونأ افادكم الله وأتم عليكم علمه ( اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك).
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله تعالى يقول : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1 } ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم . رواه ابن ماجه وغيره .
ومعنى على شروطهم هو أنهم واقفون عندها لا يتجاوزونها، فإذا كان من شروط العقد مع شركتك أن لا تعمل عند غيرها حتى ينتهي عقدك معها فيجب الالتزام بهذا الشرط ، وإذا لم يكن هناك شرط فإنه يجوز لك أن تعمل عند غيرها خارج دوامك كأوقات الإجازة ونحو ذلك؛ لأن المستأجر لا يملك منافع الأجير الخاص إلا في زمن الإجارة، وهو هنا زمن الدوام الرسمي بالشركة .
وأما مسألة استحقاقك لمكافأة نهاية الخدمة فيعمل فيها بحسب العقد كما تقدمت الإشارة إليه بأن العقد هو القول الفصل بين الأجير والمستأجر ما لم يخالف حكم الله تعالى ، فإذا كان قانون العمل ينص على أن لك نصف المكافأة حال تقديم الاستقالة من قبلك فإنك تستحق ذلك، ويجب عليك سداد دينك للشركة كما يجوز للشركة أن تخصم دينها عليك من مكافأتك عندها .
والله أعلم .