عنوان الفتوى : هل ينتفع العامل المطرود بالتعويض المقرر من المحكمة
قام أحد أصحاب الشركات بطرد أحد العمال فقام هذا الأخير بقضية لدى محكمة وضعية فحكمت له بغرامة مالية يدفعها صاحب الشركة نظرا لعدم شرعية الطرد. فما حكم هذا المال هل يأخذه أم لا فهو يمثل مقابلا للطرد لا مقابل للعمل؟وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عقد الإجارة قائم على التراضي لقول الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188}
والإجارة بيع منافع فركنها الأصلي التراضي بين المؤجر والأجير، فإذا حصل التراضي على عقد الإجارة فيلزم المؤجر دفع الأجرة المتراضى عليها، ويلزم الأجير بذل النفس للعمل المتفق عليه، والإجارة عند عامة أهل العلم من العقود اللازمة، ومعنى لزومها أن أحد الطرفين لا يملك فسخها إلا برضى الطرف الثاني، ويستثنى من ذلك حالة العذر الشرعي. وراجع في أعذار فسخ الإجارة الفتوى رقم: 46107.
وعليه، فإذا حصل الطرد من قبل صاحب الشركة للعامل في مدة العقد فعلى صاحب العلم وضع أجرة المدة كاملة، فإذا كان دفع بعضها لزمه دفع ما بقي منها، هذا إذا كان العامل باذلا نفسه للعمل، أما إذا كان الترك من قبل العامل فإنه لا يستحق شيئا. وراجع الفتوى رقم: 94959.
وبالتفصيل المتقدم تعلم حكم مبلغ التعويض الذي حكم به للعامل المطرود، فإذا كان العامل يستحق على صاحب العمل أجرته أوشيئا منها كما تقدم، فله أن يأخذ من مبلغ التعويض بقدر حقه، ويرد الزائد إلى صاحب العمل، وإن كان لا يستحق شيئا فمنازعته صاحب العمل باطلة، ويلزمه رد المبلغ كاملا إلى صاحبه.
والله أعلم.