عنوان الفتوى : تغيير المنكر يخضع لعدة اعتبارات
بسم الله الرحمن الرحيمأساتذتي الأفاضل سؤالي هو:إنني أعمل في مكتب لخدمات الكمبيوتر ومن ضمنها صيانة الأجهزة وفي بعض الأحيان يأتيني أجهزة لبعض الأشخاص فيها أفلام داعرة وهذه الأفلام تنتشر بشكل كبير بين أوساط الشباب في الحي عن طريق هؤلاء الأشخاص فهل يحق لي أن أحذفها من جهازهم أو أشيروا علي ماذا أفعل حيث قال لي أحد الأشخاص إنه لا يجوز حذف هذه الأفلام لأن حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده خاص بمن لك سلطة عليهم وهؤلاء الأشخاص لا سلطة لي عليهم ؟ وجزاكم الله خيراً.......
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه..... رواه مسلم.
فمن استطاع أن يغير المنكر بيده فهو الواجب، ولا يشترط لذلك أن يكون صاحب سلطان، ولا يشترط أيضاً إذن السلطان، ولكن الأمر راجع إلى القدرة، وكذا إلى المصلحة والمفسدة.
وعليه فإن حذف الأفلام الداعرة من هذا الجهاز يعد من باب النهي عن المنكر وأنت مأجور عليه إن شاء الله، لكن إذا كنت تعلم أن عملك هذا يترتب عليه مفاسد، أو مضار أكبر من مفسدة إبقاء هذه الأفلام، فلا تقدم عليه، وانتقل إلى الإنكار باللسان، وراجع الفتوى رقم:
17092 والفتوى رقم: 12161.
والله أعلم.