عنوان الفتوى : العقد المتردد بين أجرتين لا يجوز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مؤسسة تمتلك معدات صناعية تقوم بكرائها لشركة أخرى مقابل معينات إيجار محددة، وفي العقد تشترط المؤسسة المؤجرة أنه إذا حققت الشركة المستأجرة للمعدات مداخيل سنوية فاقت مليون دينار فإنها ترفع معينات الكراء بنسبة 10 بالمائة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز مثل هذا العقد المتردد بين أجرتين، إما كذا إن لم يربح المستأجر أو كذا إن ربح، للجهالة في الأجرة، ولا بد من معلوميتها وتحديدها ليصح عقد الإجارة على الراجح، لما أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية للنسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره.

والأجر هنا غير معلوم لأن الشركة قد تربح فتزداد الأجرة، وقد لا تربح، أو تربح قليلاً فتكون الأجرة حينئذ هي المسمى فيفضي ذلك إلى الجهالة في مقدار الأجرة. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 57116.

والله أعلم.