عنوان الفتوى : حكم الإيجار بمبلغ معلوم ونسبة مئوية من الربح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

استأجرت مبنى عيادة خاصة وأجرت جزء منها صيدلية مقابل 4000 ريال شهريا و5% من دخل الصيدلية اليومي وجزء آخر مختبر مقابل 4000 ريال شهري و10% من دخل المختبر اليومي علما أنني أنا الطبيب الذي أشتغل بالعيادة أفيدوني حول هذا الاتفاق هل هو جائز شرعا؟ جزاكم الله عنا خيرا .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز ذلك الاتفاق، لأن من شروط صحة الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، وهذا ما لم يتحقق في هذا الاتفاق، حيث إن قدر الخمسة في المائة من دخل الصيدلية أو العشرة في المائة من دخل المختبر غير معلوم، كما أنه قد يكون هناك دخل وقد لا يكون، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 26759 والفتوى رقم: 13225 والفتوى رقم: 54006.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة