عنوان الفتوى : حكم دفع الأب زكاة ماله لابنه ليسدد إيجار السكن
هل يجوز صرف مال زكاة والدي لنفسي مثل تسديد إيجار شقة أو صرفها لمعقب لاستخراج تصريح زواج أو أقساط سيارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للوالد أن يدفع زكاة ماله لولده على أنه فقير أو مسكين، لأنه إن كان كذلك فنفقته واجبة على الوالد، وإن كان الولد غنياً فليس هو من أهل الزكاة إلا إذا كان الولد مديناً معسراً عجز عن سداد دينه فإنه يجوز للوالد أن يعطي ابنه من الزكاة على أنه من الغارمين، كما فصلنا في الفتاوى: 12275، 30406، 28769، 121017.
وبناء عليه فإن كان الابن قد وجبت في ذمته أجرة السكن وعجز عن سدادها فله حلان:
الأولى: أن تكون أجرة السكن ليست واجبة في الأصل على أبيه لكون الابن لا تجب نفقته على أبيه فيجوز حينئذ للوالد أن يعطيه ما يسدد به دينه.
الثانية: أن تكون أجرة السكن واجبة في الأصل على الأب لكون الولد تجب نفقته على أبيه ولم يستطع الأب توفير سكن له معه، فقام الابن باستئجار السكن المذكور، فلا يجوز حينئذ للأب أن يدفع زكاته في سداد أجرة السكن، ولا يجوز له أن يدفع له زكاته لأجل شراء سيارة.
والله أعلم.