عنوان الفتوى: حكم إعطاء الزكاة للابن المستقل بحياته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي ابن رجل يعمل مدرساً ويستقل بحياته عني ويعول طفلاً صغيراً ودخله لا يكفيه وله شقة تمليك عليها أقساط متراكمة ولما تقدم لا يسددها ومهدد بالطرد منها، هل يجوز لي أن أسددها عنه من مال الزكاة المستحقة على؟ وشكراً

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان ابنك كما ذكرت فهو من مصارف الزكاة، فيجوز لك أن تسدد عنه ثمن الشقة من زكاة مالك لأنه غارم، والغارم أحد مصارف الزكاة الثمانية الذين ذكرهم المولى عز وجل في قوله: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ) [التوبة:60].
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب