عنوان الفتوى : هل يجوز للسيد إرغام ملك اليمين على المعاشرة إن امتنعت
إن رفضت ملك اليمين المعاشرة فهل يجوز إرغامها بالقوة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأولى بالمسلم أن يشتغل بما يعنيه من أحكام دينه، وأن يستثمر وقته وهمته في طلب ما ينفعه من العلم؛ فإن المقصود من العلم هو العمل. وما لا ينبني عليه عمل، لا يحسن البحث عنه. ومن ذلك المسائل المتعلقة بملك اليمين؛ فإنه ليس لها كبير فائدة في العصر الحالي.
وأما بخصوص السؤال المذكور فنقول: إذا كانت الزوجة لا يحل لها الامتناع عن معاشرة زوجها لها إلا لعذر، فمن باب أولى ألا يجوز لملك اليمين الامتناع عن معاشرة سيدها لها إلا لعذر ؛ فإن وطأه إياها بملك اليمين أقوى من وطئ الرجل زوجته بعقد النكاح؛ لأن ملك اليمين يحصل به الملك التام، فيملك عينها ومنافعها، والنكاح لا يملك به إلا المنفعة التي يقتضيها عقد النكاح، فهو ملك مقيد.
فإذا امتنعت الزوجة أو ملك اليمين عن المعاشرة بلا عذر شرعي، فحينئذ يجوز للزوج أو السيد إجبارها على ذلك. إلا أنه ينبغي له مراعاة الحالة النفسية لها، والمعاملة بالحسنى والترفق في الأمور عموما، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
شانه: قبحه وعيبه.
وانظر للفائدة الفتويين: 15635، 33447.
والله أعلم.