عنوان الفتوى : نذر اللجاج يخير فيه بين الوفاء به أو الكفارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قبل ست سنوات نذرت لله نذرا وهو: لو عدت إلى سماع الأغاني سوف أصوم عن كل أغنية ثلاثة أيام وأصلي ركعتين، وأتصدق على المساكين. وحددت عددا من المساكين الآن لا أتذكره. ورجعت أسمع أغاني كثيرا-الآن لا أستطيع أن أحصى عددها. ماهو الحكم في النذر؟ والآن أنا تبت إلى الله تعالى، الله يتقبل مني. ولكن لو رجعت أسمع أغاني أو اضطررت لسماعها في المناسبات. ماهو الحكم في النذر بمعنى هل هو مستمر لكل أغنية أسمعها؟جزاكم الله الفردوس الأعلى من الجنة، واللهم صل وسلم على حبيبنا محمد.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يتقبل تو بتك. ولتعلمي أن أهل العلم نصوا على كراهة القدوم على النذر لما قد يترتب عليه من الإحراج وعدم الوفاء، وعلى المسلم أن يبتعد عما حرم عليه سواء نذر أو لم ينذر.

والأصل في النذر أن يكون تبررا وتقربا إلى الله تعالى، وأما ما جعل وسيلة ضغط أو ردع عن فعل شيء أو دفع إلى فعله، فهذا يسمى عندهم بنذر اللجاج، وصاحبه مخير بين الوفاء بنذره أو بين أن يكفر كفارة يمين كما سبق ترجيحه وبيان أقوال أهل العلم فيه وأدلتهم في الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: 8336، 30392، 43225، 58168، 58924 ،78902 . وما أحيل عليه فيها.

وعلى ذلك، فعليك أن تختاري بين فعل ما نذرت أو كفارة يمين، فأيهما فعلت أجزأك. وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإذا لم تجدي فصيام ثلاثة أيام.

وإذا كنت قصدت التكرار أي كلما سمعت الأغاني، فإن النذر مستمر كلما سمعتها فعليك الكفارة،أو فعل ما نذرت، وسبق بيان شيء من ذلك في الفتويين : 8533، 31601.

 والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا ينعقد النذر بدون لفظ مشعر بالالتزام
حكم من نذر أن يصوم الدهر لو فعل أمرا ما ثم فعله
حكم من قال: عندما أسافر سأخرج مبلغ كذا للفقراء
النذر لا ينعقد بالشك فيه
هل يوجد فرق بين يمين اللجاج ونذر اللجاج؟ وما كفارة كل منهما؟
انعقاد النذر مبناه على النية
حكم من قال: وعدت نفسي أن أغلق الكمبيوتر الساعة كذا
لا ينعقد النذر بدون لفظ مشعر بالالتزام
حكم من نذر أن يصوم الدهر لو فعل أمرا ما ثم فعله
حكم من قال: عندما أسافر سأخرج مبلغ كذا للفقراء
النذر لا ينعقد بالشك فيه
هل يوجد فرق بين يمين اللجاج ونذر اللجاج؟ وما كفارة كل منهما؟
انعقاد النذر مبناه على النية
حكم من قال: وعدت نفسي أن أغلق الكمبيوتر الساعة كذا