عنوان الفتوى : نذر اللجاج مخير فيه بين الوفاء والكفارة
هناك شخص نذر أن يصوم ثلاثة أيام عندما يقدم على ذنب معين كالتدخين مثلا وصيغة النذر الذى نذر هي: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام كلما فعلت ذلك -لا على سبيل الكفارة وإنما طاعة لله وتأنيبا لنفسه- هذا ما تفوه به لكنه كان يضمر في قلبه أن تكون هذه الأيام متوالية ولم يتفوه بذلك وبالفعل كان كلما أقدم على ذلك الذنب صام ثلا ثة أيام متوالية إلا أنه في الآونة الأخيرة تراكم عليه منها ما يناهز 30 يوما وهو الآن يسأل:1-ما مدى جواز هذا النذر؟2-هل عليه أن يصومها ثلاثا ثلاثا أم تجزئ بأي طريقة كانت؟3-هل يمكن تقديم فدية بدل ذلك؟4-هل يمكنه قضاء ما عليه والرجوع في النذر بعد ذلك أم أنه قد (قضي الأمر الذى فيه تستفيان)؟5-هل يجوز الاقتباس المبين بالطريقة أعلاه؟وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كره أهل العلم النذر المكرر، ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الشريف: إنه لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري وغيره.
وهذا النذر الذي نذرته يسمى عند الفقهاء نذر اللجاج، وهو كونك نذرت أن تصوم ثلاثة أيام كلما أقدمت على ذلك الفعل.
ونذر اللجاج مخير صاحبه بين أن يفي بما التزم به، وبين أن يكفر كفارة يمين، وكنا قد بينا هذا الحكم في فتاوى سابقة، فراجع فيه فتوانا رقم: 17466.
وفي هذا جواب عن سؤالك الثاني والثالث والرابع، ولا حرج في الاقتباس من القرآن لمقاصد تضاهي مقاصد القرآن، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 39018.
والله أعلم.