عنوان الفتوى : القول الراجح في نذر اللجاج
حلفت مرة قلت لن أفعل ذلك الشيء وإن فعلت ذلك الشيء سوف أصوم عشرة أيام فحنثت الحلف ولم أصم العشرة أيام.فماذا أفعل الرجاء أن تفيدونى بشيء وبارك الله فيكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصدين أنك حلفت بالله تعالى أن الا تفعلي فعلاً معيناً، فهذه يمين منعقدة، فمتى حنثت فيها لزمتك كفارة يمين، وهي كما قال الله تعالى: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ )(المائدة: من الآية89).
وأما صيام الأيام العشرة فالظاهر أنك إنما التزمتها بغية حث نفسك على اجتناب المحلوف عنه، لا من أجل القربة، وهذا ما يسميه العلماء بنذر اللجاج، وقد اختلفوا فيه على مذاهب رجحنا منها قول من قال بأنه مخير بين الوفاء بالنذر، وكفارة يمين، وتمكنك مراجعة في ذلك في الفتوى رقم: 13998.
وإن كنت لم تحلفي بالله، وإنما قلت فقط إن فعلت كذا فعليَّ عشرة أيام أصومها مثلاً، فهذا هو نذر اللجاج الذي تحدثنا عنه، وفيه الخلاف المذكور.
والله أعلم.