عنوان الفتوى : ما يجب في نذر الطاعة المعلق على فعل معصية
تشاجرت مع أختي فنذرت أنني إذا دخلت بيتها سأصوم شهرا متواصلا ,فهل أنا آثم بهذاالنذر؟ وما الذي يجب علي عمله؟ وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النذر إن كان المقصود منه الحث على فعل شيء أو ترك شيء فإن العلماء يسمونه نذر اللجاج -أي الغضب- ثم اختلفوا بعد ذلك -رحمهم الله- في ما يجب على من نذر هذا النوع من النذر إذا حنث على أقوال ثلاثة:
الأول: يلزمه كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة يمين" رواه مسلم. ولأنه إنما قصد الحث أو المنع ولم يقصد القربة، وهذا أحد أقوال الشافعي، ورواية عند الحنابلة.
الثاني: يلزمه الوفاء بما نذر، وهو مذهب المالكية وبعضهم قال بالقول الأول.
الثالث: أنه مخير بين كفارة يمين وبين الوفاء بما نذر، لأن هذا النوع من النذر مشبه لليمين من حيث الحث أو المنع، ومشبه للنذر من حيث التزام القربة، وهذا مشهور مذهب الحنابلة، وهو ما رجحه النووي -رحمه الله- من الشافعية، ولعله هو الراجح إن شاء الله تعالى.
وبعد هذا نقول للأخ السائل: إن هذا النذر الذي نذرته هو نذر لجاج، ولكنه نذر طاعة معلق على فعل معصية، فالواجب عليك أمران:
الأول: الحنث فيه، وذلك بأن تصل رحمك.
الثاني: كفارة يمين، أو الوفاء بالنذر وهو صيام شهر أنت مخير في أيهما شئت.
وقد سبق بيان كفارة اليمين في جواب سابق برقم: 204 وآخر برقم: 2053 فليراجعا.
والله أعلم.