عنوان الفتوى : حكم نسبة الزوج ابن زوجته إلى نفسه في جواز السفر
أنا متزوج من امرأة أمريكية الجنسية مسلمة ولديها طفل يبلغ من العمر 9 سنوات وأنا الآن أقيم في المملكة العربية السعودية وأحمل الجنسية الهندية، والآن أنا أريد أن أستدعي زوجتي إلى السعودية وطفلها حتى يتم تعليم الأم والطفل أمور الإسلام وتعلم اللغة العربية، لكن أنا أريد أن أستدعي الطفل مع أمه، لكن اسم أب الطفل مختلف، حتى يسهل استدعاء الطفل يجب تغيير اسم والده إلى اسمي، فهل يجوز أن أعطيه اسمي بدلا من اسم أبيه الأول، وأتبنى الطفل كأنه ولدي حتى لا يتم التفرقة في المستقبل بين أطفالي معه؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتبني محرم في الشريعة، قال تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب:5}، فلا يجوز لك تبنيه لما يؤدي له ذلك من ضياع الأنساب واختلاطها، ولكن إذا خيف على هذا الولد من الضياع ولم توجد وسيلة يدفع بها ذلك إلا أن ينسب إليك في جواز السفر فقط لتيسير دخوله إلى بلد الإسلام ولحفظه ولتعليمه الدين، وكنتم مع ذلك تأمنون من وقوع ما يترتب على التبني من المحاذير الشرعية كاختلاط الأنساب وضياع الحقوق، فنقول إذا كان الحال على هذا النحو وبهذه الشروط والضوابط فلا حرج في أن ينسب إليك في الأوراق فقط، ويجب عليك حينئذ أن تتخذ من الأسباب ما تبقى به الحقيقة معروفة مثبتة لدى أهلك وجيرانك، كأن تشهد عدولاً على ذلك شهادة مكتوبة أو نحو ذلك، فإذا دخل بلاد الإسلام ينسب إلى أبيه لزوال الضرورة، ومخاطبته أسرياً واجتماعياً فتكون على وفق الحقيقة، وراجع الفتوى رقم: 9619، والفتوى رقم: 45060.
والله أعلم.