عنوان الفتوى : حكم التبني في الأوراق الرسمية فقط للمصلحة الشرعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوجة من أجنبي مسلم والحمد لله، وقد تكفلنا بابنتي أختي واحدة عمرها 16 والأخرى 14. موضوع التكفل بها كان نتيجة مشاكل بين الأب والأم. حتى أكون صادقة معكم، أمهما تحب شخصا آخر غير زوجها هو صديق زوجها.المهم أنها كانت تأخذهما معها خلال الزيارات وما شابه. تكفلنا بهما جاء خوفا عليهما خصوصا أن الأبوين طلقا والأم تخطط للزواج من عشيقها.الآن بدأت تواجهنا مشاكل عديدة لاصطحابهما معنا في الأسفار و خصوصا أنا لانسكن بلدنا بل طبيعة عمل زوجي تقتضي التنقل باستمرار.فهل التبني لتجنب مثل هذه المشاكل حرام مع العلم أن الجميع عرف أنهما بنتا أختي فقط تبني إداري لحفظهما من الرجوع إلى الشارع.أفيدوني جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتبني محرم لا يجوز، لأن فيه خلطاً للأنساب وتضييعاً للحقوق من الميراث وغيره، ولأن البنت التي تم تبنيها قد تخلو بمن تبناها أو بأولاده، وقل مثل ذلك في الذكر الذي تم تبنيه، وهذا ما بيناه في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 17630 وما فيها من الإحالات.

ولكن إن أمنتم من هذه المحذورات المترتبة على قضية التبني، وكان الأمر مجرد وثائق رسمية تعين على كفالة البنتين، ولم يترتب على ذلك محظور من محظورات التبني، وكان في ترك إلحاق البنتين بالأسرة ضرر محقق أو غالب على الظن يعود على البنتين فلا بأس، خاصة أن في بقاء البنتين مع أمهما إفساداً لهما في ما يظهر من السؤال.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم تبني ابن الزوجة لتسهيل إجراء إقامتهما
أخفت عن خطيبها أن أباها ابن بالتبني لمن تسميهما جدها وجدتها
حكم نسبة الطفل المتبَنَّى لمن تبنَّاه لتسهيل أموره الحياتية
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه
حكم تبني ابن الزوجة لتسهيل إجراء إقامتهما
أخفت عن خطيبها أن أباها ابن بالتبني لمن تسميهما جدها وجدتها
حكم نسبة الطفل المتبَنَّى لمن تبنَّاه لتسهيل أموره الحياتية
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه