عنوان الفتوى : حكم نسبة الطفل المتبَنَّى لمن تبنَّاه لتسهيل أموره الحياتية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نعلم أن التبني حرام. ولكن إذا ربى الأبوان ولدا ليس لهما. فكيف يضيفان اسمه في المدارس، والجامعات، وعند المراجعات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالأصل أن الطفل المتبنى إن كان له نسب معروف، أُلحق به، وإن لم يكن له نسب معروف، يمكن أن ينسب نسبة عامة، فيقال فلان بن عبد الله، أو ابن عبد الرحمن، فيُجْمَع بذلك بين المصلحتين، نعني أن يرفع الحرج، ويحقق الغرض، وفي الوقت ذاته يؤمن اختلاط الأنساب، وضياع الحقوق، ونحو ذلك من المحاذير التي تترتب على النسبة الباطلة.

 وتحقيق المصالح المشار إليها وغيرها، يمكن أن يكون بهذه النسبة العامة التي ذكرناها.

وإذا كان هنالك شيء من العوائق، يمكن مراجعة الجهات القانونية، التي قد تعين في سبيل تيسيرها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
نِسبة الأولاد لغير أمِّهم، ومنْع المطلَّقة وثيقةَ طلاقها
حكم تبني ابن الزوجة لتسهيل إجراء إقامتهما
أخفت عن خطيبها أن أباها ابن بالتبني لمن تسميهما جدها وجدتها
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه
نِسبة الأولاد لغير أمِّهم، ومنْع المطلَّقة وثيقةَ طلاقها
حكم تبني ابن الزوجة لتسهيل إجراء إقامتهما
أخفت عن خطيبها أن أباها ابن بالتبني لمن تسميهما جدها وجدتها
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه