عنوان الفتوى : حكم تبني ابن الزوجة لتسهيل إجراء إقامتهما

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا شخص متزوج من سيدة مسلمة، تحمل جنسية غربية، ولديها طفل من زواج سابق، من رجل عربي مسلم، هذا الرجل غير مهتم بحضانة ابنه، ولم يسأل عند لمدة تزيد عن خمس سنوات، ولا يدعمه ماديا، ولا معنويا، ولم ير صورته، أو يحدثه، أو أي شيء آخر. ولدى زوجتي حكم محكمة بحصر حضانة الطفل فيها. بالنسبة لي، فأنا مقيم، وأعمل في أستراليا، وقد قمت بطلب منح زوجتي وابنها إقامة في أستراليا، بناء على إقامتي، ولكن دائرة الهجرة تطلب موافقة الأب لغرض منح الطفل الإقامة، وبطبيعة الحال، فقد رفض الأب الموافقة على هذا الموضوع، ليس محبة لابنه، أو رغبة فيه، بل لمجرد عدم تسهيل الأمر لطليقته، ولتعقيد حياتها، والأمر معلق بدون حل. ولكن هنالك حل أخير، وهو أن أقوم بتبني الطفل، ووضع اسمي في شهادة ميلاده؛ كي أكون المسؤول عنه، وبالتالي أستطيع توقيع أوراق الإقامة، وأنا لا أرغب في ذلك؛ تطبيقا لأمر الله تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله)

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن تبنيك هذا الطفل تترتب عليه بعض المفاسد، ومنها:

أولا: مخالفة أوامر الشرع في ذلك، نعني ما جاء من حرمة التبني، فقد كان من شأن الجاهلية، وأبطله الإسلام. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 120202.

ثانيا: أن هذا يعرضك للمساءلة أمام الجهات القانونية، فقد يشكوك والده؛ فتعاقب لأجل ذلك. والمؤمن كيِّس فطن، لا يوقع نفسه في الحرج.

روى الطبراني وغيره، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياك وما يعتذر منه.

ويمكن لأم هذا الطفل أن ترفع الأمر إلى الجهات المسؤولة؛ لتؤمن له حقوقه على والده.

والذي يظهر لنا أنه لا ينطبق على حالكم ما ذكر في الفتوى التي أشرت إليها؛ لاختلاف حيثيات السؤالين اختلافا مؤثرا في الحكم الشرعي.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 9619.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
نِسبة الأولاد لغير أمِّهم، ومنْع المطلَّقة وثيقةَ طلاقها
أخفت عن خطيبها أن أباها ابن بالتبني لمن تسميهما جدها وجدتها
حكم نسبة الطفل المتبَنَّى لمن تبنَّاه لتسهيل أموره الحياتية
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه
نِسبة الأولاد لغير أمِّهم، ومنْع المطلَّقة وثيقةَ طلاقها
أخفت عن خطيبها أن أباها ابن بالتبني لمن تسميهما جدها وجدتها
حكم نسبة الطفل المتبَنَّى لمن تبنَّاه لتسهيل أموره الحياتية
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه