عنوان الفتوى: كفالة الأيتام واللقطاء تغني عن التبني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هنا في أمريكا لم لا يتبنى كل إنسان مسلم طفلاً أو رضيعاً من مأوى الأطفال ويربيه على الإسلام أنا أعرف أن التبني محرم ولكن من أجل السبب السابق هل يجوز ذلك أم لا؟ و جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمما لا يشك فيه مسلم أن الله تعالى لم يحرم على عباده شيئاً إلا ومفاسده تربو وتزيد على ما فيه من المصالح، ومن ذلك التبني، فإنه يؤدي إلى ضياع الأنساب واختلاطها وتحريم الحلال، ولا ضرورة ملجئة تدعو إلى جوازه، ويمكن أن يحصل الخير الذي ذكره السائل بما حثنا عليه الشارع من كفالة الأيتام، بل وكفالة اللقطاء أنفسهم، فالمنهي عنه هو التبني بمعنى أن ينسب الولد إلى غير أبيه، وليس الكفالة.
وانظر الفتوى رقم: 3152، والفتوى رقم: 10856، والفتوى رقم: 16816، والفتوى رقم: 7167، والفتوى رقم: 7818، والفتوى رقم: 15187.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم تبني ابن الزوجة لتسهيل إجراء إقامتهما
أخفت عن خطيبها أن أباها ابن بالتبني لمن تسميهما جدها وجدتها
حكم نسبة الطفل المتبَنَّى لمن تبنَّاه لتسهيل أموره الحياتية
حكم من انتسب إلى غير أبيه من أجل السفر للدراسة والمعيشة
واجب من أنجبت طفلا وهي كافرة وتبناه غيرها ثم أسلمت
نسبة الطفل اليتيم إلى الشخص الكافل على الأوراق الرسمية فقط
الترهيب من التبني والإعانة عليه