عنوان الفتوى: هل يعتبر اللقيط يتيماً

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل كفالة القيط (مجهول النسب) حلال أم حرام؟ وهل اللقيط يتيم أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كفالة اللقيط فرض كفاية، وراجع الفتوى رقم: 7818 ، وأما سؤالك عن اللقيط هل هو يتيم ؟ فجوابه: أن اللقيط مجهول الأبوين حكمه حكم فاقد الأبوين من جهة اليتم، فكافله يعد كافلاً لليتيم -إن شاء الله- إلى غير ذلك من أحكام اليتيم، فهو إن لم يكن يتيماً في الحقيقة، إلا أنه يتيم حكماً.

والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مسائل في نسبة اللقيط
أهمية رعاية اللقطاء
كفلت لقيطا واضطرت لنسبته إلى زوجها فما الحكم
واجب المجتمع تجاه أولاد الزنا وأطفال الشوارع
حكم قول اللقيطة لمن تكفلها هي وزوجها: يا أمي ويا أبي
من هو اللقيط؟ وهل يجوز لولد الزنا أن يقول للزاني: يا أبي؟ وهل بنت الزنا من المحارم؟
هل كفالة اللقيط ككفالة اليتيم؟