عنوان الفتوى : كفلت لقيطا واضطرت لنسبته إلى زوجها فما الحكم
أرجو حلا لهذه المشكلة. أنا مواطنة من العراق طول عمري أخاف من الحرام، وربنا يعلم ما دخل بيتي شيء حرام، ونعيش بالحلال، وأعيش ضمن تقاليد العشائر والقبائل. في أيام الحرب ذهبنا لمنطقة في العراق أكثر أمنا، وهناك وجدت طفلا ملقى عند باب بيتي، أرضعته واهتممت به، لكن لم يكن يوجد دور للرعاية أو مراكز للشرطة، وكانت حالة حرب، وشاء الله أني أعطف على الطفل وأرعاه، ورجعنا بعد سنة للقبيلة، طبعا هم متعصبون جدا سألوني من هذا الطفل، والله تصرفت من باب الستر، وقلت ابني أنجبته، وما كنت اعلم أن هذا الأمر حرام، وبعد ما مرت السنون عرفت أنه حرام، وأنا ما كان ينقصني الأولاد أو البنات، أنا عندي خير من الله والحمد لله، لكن ما عملته هو رحمة بهذا الطفل، وربنا يعلم بنيتي. بعد ما مرت السنون عرفت أن الذي عملته حرام. الآن كيف أخرج من المعصية؟ لو أخبرتهم بالحقيقة سيقيمون علي الحد أنا وزوجي، وأكيد سأنفصل عن زوجي، وهو الآن لا حول له ولا قوة ومريض، وبالتأكيد أهلي لن يسكتوا، وهم يعتبرون اللقيط عارا، وسوف يقتلونني، وأنا غير خائفة من الموت، لا والله، أنا خائفة على حال بناتي اللاتي ستدمر حياتهن، ولن يتقدم أحد لزواجهن ويقولون أخوات اللقيط. بالله عليكم أخبروني كيف أخرج من هذا الذنب؟ أستر نفسي وأسكت على الذنب، وإلا كيف أعمل؟ كيف أصلح هذا الذنب؟ وفي نفس الوقت أحافظ على سمعتي وسمعة بناتي. بالله عليك يا شيخ لا تؤنبني في جوابك لي، والله ما كنت أعلم أن هذا الأمر حرام، وربنا يعلم بنيتي، وأني كنت أظن أني سوف أدخل الجنة بسبب هذا الطفل. أرجوكم ساعدوني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله سبحانه أن يجزيك خيرا على إحسانك لهذا الطفل، وقيامك على تربيته ورعايته، فهذا عمل من الأعمال الصالحات التي تقرب إلى الله سبحانه. جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء " إن مجهولي النسب في حكم اليتيم لفقدهم لوالديهم، بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب، لعدم معرفة قريب يلجؤون إليه عند الضرورة، وعلى ذلك فإن من يكفل طفلا من مجهولي النسب فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا. رواه البخاري. اهـ.
وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 27077، أن أجر كافل اللقيط كأجر كافل اليتيم.
ولكن لا بد أن نفرق في هذا المقام بين حالتين:
الحالة الأولى: ما إذا كنت قد أرضعت هذا الطفل - وهو دون العامين - خمس رضعات مشبعات فإنه حينئذ يكون ابنا لك من الرضاعة، ويكون زوجك أبا له من الرضاعة، وسائر أولادك بنين وبنات إخوة له من الرضاعة، وهذا كله ثابت شرعا بقوله صلى الله عليه وسلم "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " متفق عليه.
وحينئذ فلا حرج في إقامة هذا الطفل معكم واختلاطه بكم، لكن يبقى الحرج الوحيد فيما إذا كنتم قد ألحقتم نسب هذا الولد بزوجك، لأن هذا الفعل غير جائز، إذ هو مخالفة صريحة لقوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً {الأحزاب:5}
وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 24944، أن مجهول النسب لا ينسب إلى شخص معين، وإنما يختار له اسما عاما كفلان بن عبد الله أو ابن عبد الرحمن ونحو ذلك.
الحالة الثانية: إذا كنت لم ترضعي هذا الولد، أو أرضعته دون الخمس رضعات، أو أرضعته خمس رضعات ولكن بعد أن تجاوز سن الرضاع المحرم وهو العامين، وفي هذه الحالة فإنه يكون أجنبيا عنكم فيجب عليكم إذا بلغ أو قارب البلوغ أن تحتجبي منه أنت وبناتك.
والواجب عليكم في كل الأحوال إن كنتم قد نسبتم هذا الولد لزوجك أن تحتالوا لتغيروا ذلك بالطريقة التي تناسب ظروفكم وأعرافكم . وإذا كان في فعل هذا ضرر محقق يلحقك أو يلحق زوجك كما ذكرت من أمر القتل أو الأذى الشديد، فلا بأس بترك الأمر على ما هو عليه حتى تأتي الفرصة المناسبة لتغيير ذلك ورد الأمور إلى حقائقها. وراجعي الفتوى رقم: 9619.
والله أعلم.