عنوان الفتوى: نسبة اللقيط مجهول الأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كان لا يجوز تبني اللقيط مجهول الأب ونسبته إلى من كفله فلمن ينسب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان اللقيط مجهول الأب ولم يدَّع نسبه أحد، فإنه لا ينسب لأحد وإنما يدعى أخاً في الدين، كما جاء في قوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) [الأحزاب:5]
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتساب لغير الأب في عدة أحاديث منها قوله: " من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام " رواه الشيخان من حديث سعد بن أبي وقاص، وأبي بكرة، ولا حرج في أن يختار له اسم عام، كفلان ابن عبد الله

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مسائل في نسبة اللقيط
أهمية رعاية اللقطاء
كفلت لقيطا واضطرت لنسبته إلى زوجها فما الحكم
واجب المجتمع تجاه أولاد الزنا وأطفال الشوارع
حكم قول اللقيطة لمن تكفلها هي وزوجها: يا أمي ويا أبي
من هو اللقيط؟ وهل يجوز لولد الزنا أن يقول للزاني: يا أبي؟ وهل بنت الزنا من المحارم؟
هل كفالة اللقيط ككفالة اليتيم؟