عنوان الفتوى : لا يشترط لجواز المسح استدامة لبسه كامل مدة المسح
هل يصح المسح على الخفين لصلاة المغرب إذا أردنا خلع الخف عند النوم؟ ثم المسح على الخفين لصلاة الظهر والعصر أثناء العمل حيث يصعب في تلك الأماكن خلع الحذاء ثم الجورب للوضوء فيتم المسح على الجورب أثناء العمل لأداء صلاة الظهر والعصر في العمل، فهل يجوز خلع الخف عند الوصول للبيت خلع الجورب ولم يحن بعد أذان المغرب؟ وأرجوكم إفادتي بجميع أحكام المسح على الخف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن لبس الخف على طهارة أي بعد غسل الرجلين، جاز له أن يمسح على الخفين عند الوضوء لصلاة أخرى، فيمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها.
فإذا توضأ مثلا لصلاة الفجر ولبس الخفين بعد الوضوء، ثم انتقض وضوؤه ثم أراد أن يتوضأ لصلاة الظهر فإنه يجوز له أن يمسح على الخفين ولا يلزمه خلعهما وغسل الرجلين، فيمسح لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التالي إذا كان مقيما، ولليوم الثالث إذا كان مسافرا، ما دام لابسا للخف.
وإذا علم من نفسه أنه سيخلع خفيه عند النوم بعد العشاء فإنه يجوز أن يمسح للظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأنه ليس من شروط جواز المسح للصلاة الحاضرة أن ينوي استدامة لبسه للصلاة القادمة، ولكن إذا خلعه، ثم انتقض وضوؤه بنوم أو غيره فإنه يلزمه الوضوء كاملا بغسل الرجلين بعد ذلك، إذا أراد أن يتوضأ للصلاة.
وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 12368، 6345، 5345، 93977، 41875.
والله أعلم.